سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

352

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

للعقد . و الشفعة تثبت به فتقدم ، و أما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه ، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير ، و دخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا ، و في هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان و يقدم حق الشفيع ، لعموم أدلة الشفعة للشريك ، و استصحاب الحال ، و لأن فيه جمعا بين الحقين ، لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص ، و إن كان في الشقص فالمشتري يطلب الثمن و هو حاصل له من الشفيع ، بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عينا و قيمة و كذا لو قدمنا المشتري . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : س : پس از اينكه شريك سهم خود را فروخت و براى شريك ديگر حق شفعه ثابت شد اگر بيع فسخ گرديد اعم از آن‌كه فسخ به واسطه اقاله به هم بخورد يا آنكه منشأ آن عيب بوده كه مشترى از خيار عيب استفاده كرده و عقد را به هم بزند بهر تقدير حق شفعه ساقط نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : اما عدم سقوط بواسطه تقايل و تراضى كه مقصود همان اقاله باشد جهتش بسى ظاهر و روشن است چه آنكه اقاله امرى است لا حق و در مرتبه متأخر و زمانى با فاصله از عقد حاصل شده در حالى كه شفعه بنفس عقد و تقريبا مقارن با آن پديد آمده و بديهى است با ثبوت حق سابق نوبت به لا حق نمىرسد چه رسد به آنكه لا حق موجب سقوط آن گردد .